ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ يَكُنَّ عَصَبَةً
6034 ـ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتُرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ابْنَةٍ، وَابْنَةِ بن، وَأُخْتٍ، قَالَ:"لِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ، وما بقي فللأخت"1. [65:3]
= عثمان، وأكثر أصحاب مالك قالوا: عن مالك، عن عمر بن عثمان وعمرو بن عثمان بن عفان: هو مشهور من ولد عثمان، ولا يعرف عمر بن عثمان.
1 إسناده صحيح على شرط البخاري. أبو قيس: هو عبد الرحمن بن ثروان، وثقه ابن معين، والعجلي، والدارقطني، وابن نمير، والمصنف، وقال النسائي: ليس به بأس.
وأخرجه الطبراني في"الكبير""9876"عن أحمد بن يحيى بن زهير التستري، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق"19031"و"19032"، والطيالسي"375"، وسعيد بن منصور"29"، وابن أبي شيبة 11/245 - 246 و246، وأحمد 1/348 و428 و440 و463 - 464، والدارمي 2/348 - 349، والبخاري"6742"في الفرائض: باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن،"6742"باب ميراث الإخوة من البنات عصبة، وأبو داود"2890"في الفرائض: باب ما جاء في ميراث الصلب، والترمذي"2093"في الفرائض باب ما جاء في ميراث ابنة الابن مع ابنة الصلب، وابن ماجة"2721"في الفرائض: باب فرائض الصلب، والدارقطني 4/79، 80، والطبراني"9869"و"9870"و"9871"و"9872"و"9873"و"9874"و"9875"و"9877"=