فهرس الكتاب

الصفحة 7522 من 11223

9 -باب الفلس

5036 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ بِمَنْبِجَ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم قال:"أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ رَجُلٌ مَالَهُ بِعَيْنِهِ، فهو أحق به من غيره"1. [3: 43]

1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو الأنصاري، وهو في"الموطأ"2/678 في البيوع: باب ماجاء في الإفلاس والغريم.

ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2/162، وعبد الرزاق"15160"، وأبوداود"3519"في البيوع: باب في الرجل يفلس فيجد متاعه عند غيره، والبيهقي 6/44، والبغوي"2133"بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 2/228 و258 و474،والطيالسي"2507"، والدارمي 2/262، وابن أبي شيبة 6/35 - 36، والبخاري"2402"في الاستقراض: باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض، ومسلم"1559"في المساقاة: باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس، والترمذي"1262"في البيوع: باب ماجاء إذا أفلس الرجل للغريم، والنسائي 7/311 في البيوع: باب الرجل يبتاع فيفلس، وابن ماجه"2358"في =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت