فهرس الكتاب

الصفحة 7473 من 11223

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ بَيْعِ مَا وَصَفْنَا

4994 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إسماعيل بن عليةم قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ، ويامن من العاهة، نهى البائع والمشتري"1. [2: 3]

1 إسناده صحيح على شرط الشخين. أيوب: هو السختياني.

وأخرجه الترمذي"1227"في البيوع: باب ماجاء في كراهية بيع الثمرة حتى تبدو صلاحهان عن أحمد بن منيع، بهذا الإسناد. وقال: حسن صحيح.

وأخرجه أحمد 2/5، ومسلم"1535"في البيوع: باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وأبو داود"3368"في البيوع: باب بيع الثمار قبل أن تبدو صلاحها، والنسائي 7/270 - 271 في البيوع: باب بيع السنبل حتى يبيض، من طرق عن ابن علية, به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت