653 -أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ2 بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ أَخُو مُطَرِّفٍ قَالَ وَحَدَّثَنِي رَجُلَانِ آخَرَانِ أَنَّ مُطَرِّفًا حَدَّثَهُمْ
أَنَّ عِيَاضَ بْنَ حِمَارٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ:"إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي يَوْمِي هَذَا إِنَّ كُلَّ مَا أَنْحَلْتُهُ3 عَبْدِي حَلَالٌ وَإِنِّي خلقت عبادي"
2 تحرف في الأصل إلى جعفر.
3 أنحلته: أعطيته، وقال النووي في شرح مسلم 8/197: وفي الكلام حذف، أي: قال الله تعالى كل مال أعطيته عبدًا من عبادي، فهو له حلال، والمراد إنكار ما حرموا على أنفسهم من السائبة والوصيلة والبحيرة والحامي
وغير ذلك، وأنها لم تصر حرامًا بتحريمهم، وكل مال ملكه العبد، فهو له حلال حتى يتعلق به حق.