فهرس الكتاب

الصفحة 2684 من 11223

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ مَا طَالَ قُنُوتُهَا

1758 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّلَاةِ أفضل؟ قال:"طول القنوت"1. [1: 2]

1 إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله رجال الشيخين غير أبي السفيان واسمه طلحة بن نافع، روى له البخاري مقرونا.

وأخرجه الطيالسي"1777"، وأحمد 3/302 و 314، مسلم"756""165"في صلاة المسافرين: باب أفضل الصلاة طول القنوت، والبغوي في"شرح السنة""660"من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد.

وأخرجه الحميدي"1276"، وأحمد 3/391، ومسلم"756"، والترمذي"387"في الصلاة: باب ما جاء في طول القيام في الصلاة، وابن ماجه"1421"في الإقامة: باب ما جاء في طول القيام في الصلوات، والبيهقي في"السنن"3/8، والبغوي في"شرح السنة""659"من طرق عن أبي الزبير، عن جابر.

وفي الباب عن عبد الله بن حبشي عند أحمد 3/411، 412، وأبي داود"1325"في الصلاة: باب افتتاح صلاة الليل بركعتين، و"1449"في الصلاة: باب طول القيام، والنسائي 5/58 في الزكاة: باب جهد المقل، والدارمي 1/331 وإسناده صحيح على شرط مسلم، ولفظ أبي داود: أي الأعمال أفضل بدل أي الصلاة أفضل.

وعن عمرو بن عبسة عند أحمد 4/385.

والمراد بالقنوت هنا: القيام، وجاء ذلك صريحا في رواية الحميدي وأبي داود"1325"و"1449".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت