4931 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ الْيَمَامِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو مَذْكُورٍ دَبَّرَ غُلَامًا لَهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:"لَهُ مَالُ غَيْرِهِ"؟ قَالُوا: لَا، قَالَ:"مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي"فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمٌ النَّحَّامُ1 بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"أَنْفِقْهَا عَلَى نَفْسِكَ فَإِنْ كَانَ فَضْلًا، فَعَلَى أقاربك، فإن كان فضلا فهاهنا وها هنا"2. [4: 1]
1 في الإصل:"ابن النخام"وهو خطأ.
2 إسناده صحيح على مسلم. رجاله الشيخين غير أبي الزبير، فمن. رجال مسلم، وقد صرح بالتحديث عند الشافعي والحميدي، فانتفت شبهة تدليسه. محمد بن يوسف: هو الفريابي، وسفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه مختصرًا الشافعي 2/69، والحميدي"1222"، وأحمد 3/301، - 309، والبغوي"2426"من طريق سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي 2/68ن ومسلم"997"في الزكاة: باب الإبتداء بالنفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة، والنسائي 7/304 في البيوع: باب بيع المدبر، وأبو يعلى"1932"و"2167"، والبيهقي 10/309 - 310،والبغوي"2427"من طرق عن أبي الزبير، به.
وأخرجه أحمد 3/371، والبخاري"2415"في الخصومات: باب من باع على الضعيف ونحوه، والبيهقي 10/312و313 من طرق طريقين، عن جابر بنحوه