فهرس الكتاب

الصفحة 7451 من 11223

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ

4975 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة"1. [2: 3]

1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز، وهو في"الموطأ"2/666 في البيوع باب بيع الملامسة والمنابذة.

ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2/144، والبخاري"2146"في البيوع: باب بيع المنابذة، و"5821"في اللباس: باب الاختباء في الثوب والواحد، والنسائي 7/259 في البيوع: باب بيع الملامسة، والبيهقي 5/341، والبغوي 2101"وأخرجه عبد الرزاق"14989"، وأحمد 2/476 و480، والبخاري"368"في الصلاة: باب مايستر من العورة، ومسلم،"1511"في البيوع: باب بيع الملامسة والمنابذةن والترمذي"1310"في البيوع: باب ما جاء في الملامسة والمنابذة، وابن أبي شيبة 7/43، والبيهقي 5/34 من طرق عن سفيان، عن أبي الزناد، به."

وأخرجه مالك 2/666، ومن طريقه الشافعي 2/144، والبخاري"2146"، ومسلم"1511"، والنسائي 7/259، والبيهقي 5/341، والبيهقي، والبغوي"2101"عن محمد بن يحيى بن حبان، عن الأعرج، به.

وأخرجه أحمد 2/380، وابن أبي شيبة 7/43، والبخاري"584"في مواقيت الصلاة: باب اشتمال الصماء، ومسلم"1511"، والنسائي 7/260 و261 - 262، وابن ماجه"2169"في التجارات: باب ماجاء في النهي عن المنابذة والملامسةن والبيهقي 5/341 من طرق عن أبي هريرة، به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت