3971 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنِ الْمُطَّلِبِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:"صَيْدُ الْبِرِّ حَلَالٌ مَا لَمْ تصيدوه1 أو يصاد لكم"2. [40:3]
1 كذا الأصل:"يصاد"وكذا هو عند الشافعي والنسائي وغيرهما، وعند أبي داود والترمذي:"يُصد"قال السيوطي في حاشية أبي داود: الجاري على قوانين العربية"أو يُصد"لأنه معطوف على المجزوم، وجوزه العراقي على لغة، ومنه وقوله:
ألم يأتيك والأنباء تنمي ... بما لاقت لبون بني زياد
وقال في شرح النسائي5/187: قال الشيخ ولي الدين: هكذا رواية"يصاد"بالألف، وهي جائزة على لغة، ومنه قول الشاعر:
إذا العجوز غضبت فطلق ... ولا ترضاها ولا تملق
وقال السندي في حاشية النسائي: والوجه نصب"يصاد"على أن"أو"بمعنى إلا أن، فلا إشكال.
2 إسناده ضعيف، فيه انقطاع، هو أن المطلب بن حنطب بن الحارث المخزومي، لم يسمع من جابر، وقال الترمذي: المطلب لا نعرف له سماعًا من جابر، وقال أبو حاتم في المراسيل ص 210: عامة أحاديثه مراسيل، لم يدرك أحدًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسمع من جابر، وقال ابن سعد: كان كثير الحديث وليس يحتج بحديثه لأنه يرسل، وقال الحافظ في التلخيص2/276: مختلف فيه وإن كان من رجال الصحيحين، وقال ابن التركماني في تعليقه على سنن البيهقي 5/191: فالحديث في نفسه معلول، عمرو بن أبي عمرو -مع اضطرابه في هذا الحديث- متكلم فيه، وقال النسائي: عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي، وإن كان روى له مالك.
والحديث أخرجه أبو داود 1851 في المناسك: باب لحم الصيد للمحرم، والترمذي 846 في الحج: باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم، والنسائي 5/187 في المناسك: باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال، عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطحاوي 2/171، والدارقطني 2/290، والحاكم 1/452، والبيهقي 5/190 من طرق عن ابن وهب، عن يعقوب بن عبد الرحمن، به. وصححه الحاكم على. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=