4112 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: لَقِيتُ خَالِي أَبَا بُرْدَةَ، وَمَعَهُ الرَّايَةُ، فَقُلْتُ: إِلَى أَيْنَ؟. فَقَالَ: أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أن أقتله أو أضرب عنقه1. [54:2]
1 إسناده حسن على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحسن بن صالح وشيخه السدي -وهو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة- فمن رجال مسلم، وهذا الأخير لا يرتقي إلى رتبة الصحيح، وهو عند ابن أبي شيبة في المصنف 10/10-105.
وأخرجه النسائي 6/109 في النكاح: باب نكاح ما نكح الآباء، والحاكم 2/191 من طريقين عن الحسن بن صالح، بهذا الإسناد. وصحَّحه الحاكم على شرطِ مُسلمٍ، ووافقه الذهبي,
وأخرجه عبد الرزاق 10804، وابن أبي شيبة10/104، وسعيد بن منصور 942، وأبو داود 4457 في الحدود: باب في الرجل يزني بحريمه، والترمذي 1362 في الأحكام: باب فيمن تزوج امرأة أبيه، وقال: حسن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=