=والبنت، والطبراني 23/412 من طريقين عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/291 و 428، والبخاري 5101 في النكاح: باب {وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء: 33] ، و5107 باب {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء: 33] ، و 5372 في النفقات: باب المراضع من المواليات وغيرهن، ومسلم 1449 16، والنسائي6/94 في النكاح: باب تحريم الربيبة في حجره، وابن ماجه 1939 في النكاح: باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والطبراني 23/413 و 414، والبيهقي 7/126 و 162-163 من طرق عن ابن شهاب الزهري، به.