3614 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بن مسرهد، قال: حدثنا مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لَا يَصُومُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ" (1) .
(1) إسناده صحيح على شرط البخاري، مسدد من رجاله، ومن فوقه من رجالهما.
وأخرجه أبو داود"2420"في الصوم: باب النهي عن أن يخص يوم الجمعة بصوم، عن مسدد، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/43، ومسلم"1144""147"في الصيام: باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردًا، والترمذي"743"في الصوم: باب ما جاء في كراهية صوم يوم الجمعة وحده، وابن ماجه"1723"في الصيام: باب في صيام يوم الجمعة، وأبو القاسم البغوي في"الجعديات""1820"وابن خزيمة"2610"، والبيهقي 4/302، وأبو محمد البغوي في"شرح السنة""1804"من طريق أبي معاوية، به.
وأخرجه أحمد 2/495، وابن خزيمة"2158"من طريق ابن نميز، والبخاري"1985"في الصوم: باب صوم يوم الجمعة، ومسلم"1144""147"وابن ماجه"1723"، وابن خزيمة"2159"من طريق حفص بن غياث كلاهما عن الأعمش، به.
وأخرجه عبد الرزاق"7805"، الطحاوي 2/78 و79 من طرق عن أبي هريرة.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/44 من طريق مجاهد، عن أبي هريرة موقوفاَ.