4961 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"أَنَّهُ نَهَى عَنِ التَّلَقِّي، وَأَنْ يَبِيعَ حاضر المهاجر للأعرابي"1. [2: 3]
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الوليد هو الطيالسين وشعبة: هو ابن الحجاج، وأبو حازم: هو سلمان الأشجعي.
وأخرجه البخاري"2727"في الشروط: باب الشروط: باب الشروط في الطلاق، ومسلم"1515""12"و"13"في البيوع: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيهن والنسائي 7/255 في البيوع: باب بيع المهاجر للأعرابين، والطحاوي 4/11، والبيهقي 5/317 من طرق عن شعبةن بهذا الإسناد.
والمراد بالمهاجر: الحضري، أطلق عليه ذلك على عرف ذلك الزمان.