فهرس الكتاب

الصفحة 7486 من 11223

ذِكْرُ الْقَدْرِ الَّذِي يَجُوزُ بَيْعُ الْعَرَايَا بِهِ

5006 - أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاريقال: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ"1. [2: 7]

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضى الله تعالى عَنْهُ: الشَّكُّ مِنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ فِي أحد العددين.

1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو سفيان: قيل اسمه وهب، وقيل: قزمان، وابن أبي أحمد: هو عبد الله بن أبي أحمد بن جحش، وهو في"الموطأ"2/620 في البيوع: باب ماجاء في بيع العربة.

ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2/151، وأحمد 2/237، والبخاري"2190"في البيوع: باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة،"2382"في المساقاة: باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أوفي نخل، ومسلم"1541"في البيوع: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في البيوع،"3364"في البيوع: باب في مقدار العربة، والترمذي"1301"في البيوع: باب ماجاء في العرايا والرخصة في ذلك، والنسائي 7/268 في البيوع: باب بيع العرايا بالرطب، والطحاوي 4/30، ابن الجارود"659"، والبيهقي 5/311، والبغوي"2076".

وأوسق: جمع وسق، وهو ستون صاعًا، والصاع: خمسة أرطال وثلث، والمجموع ثلاث مئة صاع، وهي ألف وست مئة رطل بغدادي، والرطل مئة وثمانية وعشرون درهمًا وأربعة أسباعن وهو بالرطل الدمشقي المقدار بست مئة درهم: ثلاث مئة رطل واثنان وأربعون رطلًا وستة أسباع رطل."الكافي"1/302 لابن قدامة المقدسي. قلت وهي تساوي"700"كغ تقريبًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت