3592 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ أَبِي الْعِشْرِينَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ:
حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لَا تَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيْ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صياما فليصمه" (2) .
(1) في الأصل: مبتدآن، والجادة هو المثبت.
(2) إسناده حسن، رجاله رجال البخاري غير الحميد - وهو ابن حبيب بن أبي العشرين الدمشقي- وهو صدوق.
وأخرجه ابن ماجه"1650"في الصيام: باب ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم إلا من صام صومًا فوافقه، عن هشام بن عمار، بهذا الإسناد. وانظر"3586".