ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالسَّلَامِ لِلْمَرْءِ عِنْدَ الِانْتِهَاءِ إِلَى نَادِي قَوْمٍ مَعَ اسْتِعْمَالِهِ مِثْلَهُ عِنْدَ رُجُوعِهِ عَنْهُمْ
495 -أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى مَجْلِسٍ فَلْيُسَلِّمْ وَإِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمْ فليست الأولى بأحق من الآخرة"1. [1: 78]
1 إسناده حسن، وأخرجه أحمد 2/230، ومن طريقه أبو داود"5208"في الأدب: باب في السلام إذا قام من المجلس، عن بشر بن المفضل، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود"5208"أيضًا عن مسدد، عن بشر بن المفضل، به. وانظر ما قبله.