فهرس الكتاب

الصفحة 6495 من 11223

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ أَنْ يَأْتِيَ مَا هُوَ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الْمُضِيِّ فِي يَمِينِهِ دُونَهُ

4351 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ1: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَمِّهِ

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: أَتَى أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحْمِلُهُ لِنَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ فَقَالَ:"والله لا أحملهم"فأتي رسول الله بِنَهْبٍ مِنْ إِبِلٍ، فَفَرَّقَهَا، فَبَقِيَ مِنْهَا خَمْسُ عَشْرَةَ فَقَالَ:"أَيْنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ؟"قَالَ: هُوَ ذَا هُوَ. فَقَالَ:"خُذْ هَذِهِ، فَاحْمِلْ عَلَيْهَا قَوْمَكَ"قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ كُنْتَ قَدْ حَلَفْتَ، قَالَ:"وَإِنْ كُنْتُ حلفت"2.

1 في الأصل زيادة ونصها حدثنا عمر بن إبراهيم ولا معنى لها، ولم ترد في"التقاسم"5/لوحة 162.

2 إسناده صحيح، عمر بن عبد الواحد ثقة روى له أصحاب السنن إلا الترمذي، وباقي السند ثقات على شرط الصحيح. عمّ أبي قلابة: هو أبو المهلب الجرمي، وأبو قلابة: عبد الله بن زيد الجرمي.

وأخرجه بنحوه أحمد 4/401، والبخاري 3133 في فرض الخمس: باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين..، و4385 في المغزي: باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن، و6649 في الأيمان والنذور: باب ولا تحلفوا بآبائكم، و7555 في التوحيد: باب قول الله تعالى: {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ} ، ومسلم 1649 9 في الأيمان: باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها ... ، والبيهقي 10/32 و52 من طريق أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ، عن ابي موسى. وذكر فيه عدد الذود التي حملهم عليها خمس ذود.

وأخرجه أحمد 4/401، والبخاري 5518 في الذبائح والصيد: باب لحم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت