=الدجاج، و6649 و6680 في الأيمان: باب اليمين فيما لا يملك، و6721 في كفارات الأيمان: باب الكفارة قبل الحنث، وبعده، و7555، ومسلم 1649 9 من طريق أيوب، عن القاسم التميمي، عن زهدم الجرمي، به.
وأخرجه مسلم 1649، والبيهقي 10/31 من طريق مطر الورّاق، عن زهدم، به. ولم يذكر فيه عدد الركائب.
وأخرجه أحمد 4/398، والبخاري 6633 في الأيمان: باب قول الله تعالى {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ... } ، و6718 في كفارات الأيمان: باب الاستثناء في الأيمان، ومسلم 1649 7، وأبو داود 3276 في الأيمان والنذور: باب الرجل يكفر قبل أن يحنث، والنساائي 7/9 في الأيمان والنذور: باب الكفارة قبل الحنث، وابن ماجة 2107 في الكفارات: باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، والبيهقي 10/51 من طريق حماد بن زيد، عن غيلان بن جرير، عن أبي بردة، عن أبي موسى. وعدد الركائب فيه ثلاثة. وأخرجه البخاري 4415 في المغازي: باب غزوة تبوك، ومسلم 1649 8 من طريق أبي أسامة، عن بُريد بن عبد الله، عن أبي بردة، به. وعدد الركائب فيه ستة، وذكر فيه أنه اشتراها من سعد.