4968 أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:"إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم نهى عن النجش"1. [2: 3]
1 إسناده صحيح على شرط الشيخينن وهو في"الموطأ"2/684 في البيوع: باب ما ينهي عنه من المساومة والمبايعة.
ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/63و108 و156، والشافعي 2/145، والبخاري"2142"في البيوع: باب النجش، و"6963"في الحيل: باب مايكره من التناجش، ومسلم"1516"في البيوع: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وتحريم النجش، والنسائي 7/258 في البيوع: باب النجش، وابن ماجه"2173"في التجارات: باب ماجاء في النهي عن النجش، والبيهقي 5/343، والبغوي"2097".