4922 - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ بن شهاب، عن سالم عن بن عمرقال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:"مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إلا أن يشترط المبتاع"1. [3: 43]
1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يزيد بن موهب -وهو يزيد بن خالد ين يزيد بن موهب -فقد روى له أصحاب السُّنن، وهو ثقة.
وأخرجه البخاري"2379"في المساقاة: باب في الرجل يكون له معمر أو شرب في حائط، ومسلم"1543""80"في البيوع: باب من باع نخلًا عليها ثمر، والترمذي"1244"في البيوع: باب ماجاء في ابتياع النخل بعد والتأبير, والنسائي 7/296 في البيوع: باب النخيل يباع أصلها ويستثنى المشتري ثمرها، وابن ماجه"2211"في التجارات: باب ما جاء فيمن باع نخلًا مؤبرًا أو عبدًا له مال، والبيهقي 5/324، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"4/26 من طرق عن الليث، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي"1805"عن ابن أبي ذئب، وأحمد 2/82 عن معمر، عن الزهري به. وانظر ما بعده.
وقوله:"إلا أن يشترط المبتاع"هنا: المشتري.