فهرس الكتاب

الصفحة 6325 من 11223

ذِكْرُ[عَدَمِ]إِيجَابِ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى زَوْجِهَا

4250 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَقَةً وَلَا سُكْنَى، قَالَ (1) : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ فَقَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَلَا سُنةَ نبينا لقول امرأة: لها النفقة والسكنى (2) .

(1) القائل هو سلمة بن هيكل، فقد أخرجه ابن أبي شيبة 5/148 عن وكيع، عن سفيان، عن سلمة بن هيكل، عن إبراهيم قال: قال عمر: ... فذكره.

(2) إسناده صحيح على شرطهما. الشعبي: هو عامر بن شراحيل.

وأخرجه البيهقي 7/475 من طريق يوسف بن يعقوب القاضي، عن محمد بن كثير، بهذا السند.

وحديث إبراهيم عن عمر منقطع، فإن إبراهيم لم يدركه، وقد وصله ابن أبي شيبة 5/146، والدارمي 2/165، والدارقطني 4/23، 24، 27، والبيهقي 7/475 من طريق الأعمش والحكم وحماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر.

وأخرجه أبو داود (2288) في الطلاق: باب في النفقة المبتوتة، والطبراني في (الكبير) 24/ (934) من طريق محمد بن كثير، به. إلا أنه ليس فيه حديث إبراهيم عن عمر.==

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت