فهرس الكتاب

الصفحة 7729 من 11223

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ

5195 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَرِيكٍ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ عَنِ بن عَبَّاسٍ، قَالَ:"لَمْ يُحَرِّمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُزَارَعَةَ، وَلَكِنْ أَمَرَ النَّاسَ ان يرفق بعضهم بعضا"1. [2: 10]

1 حديث صحيح. شريك - هو ابن عبد الله النخعي وإن كان سيء الحفظ، قد توبع، وباقي السند ثقات على شرطهما.

وأخرجه مسلم"1550""121"في البيوع: باب الأرض تمنح عن علي بن حجر، بهذا الإسناد.

وأخرجه البيهقي 6/134 والبغوي في"الجعديات""1687"، والطبراني"1879"من طريقين عن الفضل بن موسى، به.

وأخرجه بنحوه أحمد 1/234 و281 و349، ومسلم"1550""120"و"121"، وعبد الرزاق"14466"، والبخاري"2330"في الحرث والمزارعة: باب رقم"10"، و"2342"باب ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسى بعضهم بعضا والثمر،"2634"في الهبة: باب فضل المنحية، وأبو داود"3389"في البيوع: باب المزارعة، والنسائي 7/36 في المزارعة: باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، وابن ماجة"2456"في الرهون: باب الرخصة في كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة، و"2462"و"2464"باب الرخصة في المزار عة بالثلث والربع، والطحاوي في"شرح المعاني"4/110، وفي"المشكل"3/289، والبيهقي6/133 و134، والبغوي"218"، والطبراني"10880"-"10885"من طرق عن عمرو بن دينار، به.

واخرجه أحمد 1/286 و313 و338، والطيالسي"2604"، عبد الرزاق"14467"، ومسلم"1550""121""122""123"وابن ماجة"2457"، والطحاوي 4/110 من طرق عن طاووس، به. بألفاظ متقاربة.

وأخرجه الطبراني"11302"من طريق اليث، عن عطاء، عن ابن عباس، بمثله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت