فهرس الكتاب

الصفحة 7469 من 11223

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي فِي هَذَا الزَّجْرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ سَوَاءٌ

4991 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صلاحها، نهى البائع والمشتري"1. [2: 3]

1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في"الموطأ"2/618 في البيوع: باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها

ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2/148، وعبد الرزاق"14315"، وأحمد 2/62 - 63 والدارمي 2/251 - 252، والبخاري"2194"في البيوع: باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، ومسلم"1534"في البيوع: باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وأبو داود"3367"في البيوع: باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحه، وابن ماجه"2214"في التجارات: باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، والبيهقي 5/299ن والبغوي"2077".

وأخرجه مسلم"1534"، والطحاوي 2/22، والبيهقي 5/99 من طرق عن نافع، به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت