قُلْتُ: يَا أَبَا ذَرٍّ، مَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَبْيَضِ مِنَ الْأَحْمَرِ؟ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَأَلْتَنِي، فَقَالَ: «الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ» [1] . [3: 61]
أَنَّ أَوَّلَ هَذَا الْخَبَرِ مَوْقُوفٌ
غَيْرُ مُسْنَدٍ
2385 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الصَّامِتِ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «يَقْطَعُ [2] صَلَاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ: الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَالْمَرْأَةُ» ، قَالَ: قُلْتُ: مَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَحْمَرِ مِنَ الْأَصْفَرِ؟ فَقَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَأَلْتَنِي، فَقَالَ: «الْأَسْوَدُ
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه البيهقي 2/274 من طريق أحمد بن النضر بن عبد الوهَّاب، عن شيبان بن فروخ، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد 5/155-156، وأبو داود (702) في الصلاة: باب ما يقطع الصلاة، وابن ماجه (3210) في الصيد: باب صيد كلب المجوس والكلب الأسود البهيم، من طرق عن سليمان بن المغيرة، به.
(2) في الأصل زيادة"كان"قبل"يقطع"ولم ترد في"التقاسيم"3/لوحة 182.