فهرس الكتاب

الصفحة 2382 من 11223

ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ إِذَا انْفَجَرَ الصُّبْحُ أَنْ لَا يَرْكَعَ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

1587 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ محمد قال سمعت نافعا يحدث عن بن عُمَرَ

عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لا يصلي إلا ركعتي الفجر1.

1 إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله رجال الشيخين سوى زيد بن محمد، فإنه من رجال مسلم.

وأخرجه أبو عوانة 2/275 عن محمد بن إسحاق الصغاني، عن يحيى بن معين، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 6/284 عن محمد بن جعفر غندر، به.

وأخرجه مسلم [723] [88] في صلاة المسافرين: باب استحباب =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت