4917 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الربيع، حدثنا بن وَهْبٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ نَافِعًا حدثه عن بن عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:"إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، فَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ"1. [3: 43]
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الربيع: هو الزهراني سليمان بن داود العتكي وابن وهب: هو عبد الله.
وأخرجه الدارقطني 3/5، وابن الجارود"618"من طريقين عن ابن وهب، بهذا الإسناد وأخرجه البخاري"2112"في البيوع باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع، ومسلم"1531""44"، والبيهقي 5/269، والبغوي"2049"من طريقين عن الليث بن سعد، به.