فهرس الكتاب

الصفحة 6595 من 11223

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْقَتْلِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفِرَاقِهِ الْجَمَاعَةَ وَهُمْ جَمِيعٌ

4406 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَرْفَجَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يقول:"إِنَّهَا سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهُمْ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بالسيف كائنا من كان"1.

1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، غير أن صحابيَّ الحديث -وهو عرفجة الأشجعي- لم يخرج له البخاري.

وأخرجه الطيالسي 1224، وأحمد 4/261 و341 و5/23-24، ومسلم 1852 59 في الإمارة: باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع، وأبو داود 4762 في السنة: باب في قتل الخوارج: والنسائي 7/93 في تحريم الدم: باب قتل من فارق الجماعة، والطبراني في"الكبير"17/361، والبيهقي 8/168 من طريق شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي، وعبد الرزاق 20714، وأحمد 4/261 و341، ومسلم 1852، والنسائي 7/92 و93، والطبراني 17/353 و355 و356 و357 و358 و359 و360 و362 و363 و364، والبيهقي 8/168 من طرق عن زياد بن علاقة، به.

وأخرجه بنحوه مسلم 1852 60، والطبراني 17/365 و366 و367 من طرق عن عرفجة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت