فهرس الكتاب

الصفحة 5943 من 11223

ذكر الزجر عن التبتل إذ تبتل هذه الأمة الجهاد في سبيل اللَّهِ

4027 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وهب، قال: أخبرنا يونس، عن بن شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: أَرَادَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ أَنْ يَتَبَتَّلَ، فَنَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ.

قَالَ سَعْدٌ1: فَلَوْ أَجَازَ لَهُ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاختصينا2. [3:2]

1 تحرفت في الأصل والتقاسيم2/71 إلى: سعيد، والتصويب من ابن الجارود وبقية مصادر التخريج.

2 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة، فمن رجال مسلم، ابن وهب: هو عبد الله بن وهب بن مسلم، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي.

وأخرجه ابن الجارود 674 من طريق الربيع بن سليمان، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 1/175و 176، و 183، والدارمي2/133، والبخاري5073و 5074 في النكاح: باب ما يكره من التبتل والخصاء، ومسلم 1402 في النكاح: باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة، والترمذي 1083 في النكاح: باب النهي عن التبتل، وابن ماجه 1848 في النكاح: باب النهي عن التبتل، والبيهقي 7/97، والبغوي 2237 من طرق عن الزهري، به.

والتبتل: هو الانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعًا إلى عبادة الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت