فهرس الكتاب

الصفحة 8413 من 11223

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الْمُتَشَبِّعَةِ مِنْ زَوْجِهَا ما لم يعطها

5738 - أخبرنا محمد بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ، حَدَّثَنَا هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِيَ ضَرَّةً، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَتَشَبَّعَ مِنْ زَوْجِي مَا لَمْ يُعْطِنِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ"1 [28:3]

1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب.

وأخرجه أحمد 6/346، ومسلم"2130"في اللباس والزينة: باب النهي عن التزوير في اللباس، من طريق أبي معاوية محمد بن حازم، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 6/346 و 353، والبخاري"5219"في النكاح: باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من إفتخار الضرة، ومسلم"2130"، وأبو داود"4997"في الأدب: باب في المتشبع بما لم يعط، والنسائي في"الكبرى"كما في"التحفة"11/255، والطبراني 24/"322"و"323"و"324"و0325"و"326"و"327"و"328"، والحميدي"319"، والبيهقي في"السنن"7/307، وفي"الآداب""522"، والبغوي"2331"من طرق عن هشام بن عروة، به."

قال البغوي في"شرح السنة"9/161 ـ 162: المتشبع: المتكثر بأكثر مما عنده يتصلَّف به، وهو الرجل يُرى أنه شبعان، وليس كذلك"كلابس ثوبي زور"، قال أبو عبيد: هو المرائي يلبس ثياب الزهاد، يُرى أنه زاهد، قال غيره: هو أن يلبس قميصًا يصل بكمّيه كمَّين آخرين، يُرى أنه لابس==

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت