بِهِ، فَالْفِعْلَانِ جَمِيعًا مُبَاحَانِ مِنَ اللَّهِ، أَحَدُهُمَا إِبَاحَةٌ فِي كِتَابِهِ، وَالْآخَرُ إِبَاحَةٌ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
2736 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: «فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَزِيدَ فِي الْحَضَرِ» [1] . [1: 21]
(1) إسناده صحيح على شرطهما، وهو في"الموطأ"1/146 في قصر الصلاة في السفر، وأخرجه من طريقه: البخاري (350) في الصلاة: باب كيف فرضت الصلوات في الإِسراء، ومسلم (685) في صلاة المسافرين وقصرها، وأبو داود (1198) في الصلاة: باب صلاة المسافر، والنسائي 1/225-226 في الصلاة: باب كيف فرضت الصلاة.
وأخرجه أحمد 6/272، والبيهقي 3/143 من طريق صالح بن كيسان، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البخاري (1090) في تقصير الصلاة: باب يقصر إذا خرج من موضعه، و (3935) في مناقب الأنصار: باب التاريخ، ومسلم (685) ، والدارمي 1/355، والنسائي 1/225، والبيهقي 3/143 من طرق عن الزهري، عن عروة، عن عائشة.
وأخرج أحمد 6/234 من طريق القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: فرضت الصلاة ركعتين، فزاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الحضر، وترك صلاة السفر على نحوها.