4989 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَوْضِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عن بن عُمَرَ، قَالَ:"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صلاحها"1. [2: 3]
1 إسناده صحيح على شرط البخاري. الحوضي: هو حفص بن عمر، وهو من رجال البخاري، ومن فوقه من رجال الشيخين.
وأخرجه أحمد 2/46 و79 و108، والطيالسي"1886"والطيالسي"1886"و"1887"، والبخاري"1486"في الزكاة: باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه.... ومسلم"1534"في البيوع: باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، والطحاوي 2/23، والبيهقي 5/300 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي 2/148، ومسلم"1534"من طريق سفيان، عن عبيد الله بن دينار، به. وقد تقدم برقم"4981"من طريق إسماعيل بن جعفر، عن ابن دينار، وانظر 4991""