فهرس الكتاب

الصفحة 8683 من 11223

ذِكْرُ الْخِصَالِ الَّتِي إِذَا كَانَتْ فِي الْأُضْحِيَّةِ

لَا يَجُوزُ أَنْ يُضَحَّى بِهَا

5921 ـ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فيروز

= السبيعي": المقابلة: ما قطق طرف أذنها من جانب الأذن، والشرقاء: المشقوقة الأذن، والخرقاء: المثقوبة. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي."

قال البغوي في"شرح السنة"4/337: قوله:"نستشرف العين والأذن"معناه الصحة والعظم، وقيل: نتأمل سلامتهما من آفة بهما كالعور والجدع، يقال: استكففت الشيء، واستشرفته كلاهما أن تضع يدك على حاجبك كالذي يستظل من الشمس حتى يستبين الشيء.

والمقابلة: أن يقطع مقدم أذنها ولا يبين، والمدابرة: أن يقطع مؤخر أذنها. واختلف أهل العلم في مقطوع شيء من الأذن، فذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز، وهو قول الشافعي، وقال أصحاب الرأي: إن كان أقل مقطوع الثلث يجوز وإن كان أكثر لا يجوز. وتجوز مكسورة القرنين عند أكثرهم، وقال النخعي: لا تجوز إلا أن يكون داخله صحيحًا، يعني المشاش.

وأخرجه أحمد 1/83و129و150،وأبو داود"2805"، والنسائي 7/217 - 218 باب العضباء، وابن ماجة"3145"، والطحاوي 4/169، وابن خزيمة"2913"، والحاكم 1/468، والبيهقي 9/275، والبغوي"1122"من طريق قتادة، عن جري بن كليب، عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن.

وأخرجه أحمد 1/132 من طريق هبيرة بن يريم، عن علي.

وأخرجه البيهقي 9/275 من طريق عبد الله بن نجي، عن علي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت