فهرس الكتاب

الصفحة 7699 من 11223

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ احْتِلَابِ الْمَرْءِ مَاشِيَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ

5171 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُحْتَلَبَ مَوَاشِي النَّاسِ إِلَّا بِإِذْنِ أَرْبَابِهَا، وَقَالَ:"أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ، فَيُكْسَرَ بَابُهَا، فَيُنْتَثَلَ مَا فِيهَا مِنَ الطَّعَامِ، إِنَّمَا ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ هُوَ طَعَامُ أَحَدِهِمْ فَلَا أَعْرِفَنَّ أَحَدًا حَلَبَ مَاشِيَةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إذنه"1. [2: 3] .

1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم"1726"في اللقطة: باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها، عن ابن نمير، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 2/56، والبيهقي 9/358 من طريقين عن عبيد الله بن عمر، به. واقتصر أحمد على لفظ النهي فقط.

وأخرجه أحمد 2/6، ومسلم"1726"، وابن ماجه"2302"في"مشكل الآثار"4/41 من طرق عن نافع، به. وسيأتي عند المؤلف، برقم"5282"من طريق مالك.

قوله"ينتثل"، أي: يستخرج ويؤخذ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت