1678- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ خَالِدًا الْحَذَّاءَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ
عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ حَدَّثَ أَنَّهُمُ الْتَمَسُوا شَيْئًا يُؤَذِّنُونَ بِهِ عَلَمًا لِلصَّلَاةِ فَأُمِرَ بِلَالٌ أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة1.
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في"صحيح ابن خزيمة"برقم [367] . وقد تقدم برقم [1675] و [1676] .