4048 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، أَوْ يَخْطُبَ عَلَى خطبة أخيه1. [12:2]
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي.
وأخرجه الطحاوي3/4 من طريق أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم 1413 55 في النكاح: باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك، و 1515 في البيوع: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، من طريق عبد الصمد، عن شعبة، به.
وأخرجه أحمد2/529 من طريق الأعمش، عن أبي صالح، به.