فهرس الكتاب

الصفحة 7685 من 11223

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مُطَالَبَةِ الْمَرْءِ إِمَاءَهُ بِالْكَسْبِ

5158 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْعُصْفُرِيُّ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ محمد بن جحادة، عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:"أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ كسب الإماء"1. [2: 43]

1 إسناده صحيح على شرطهما. محمد بن الوليد: هوابن عبد الحميد القرشي البسري، وأبو حازم: هو سلمان الأشجعي.

وأخرجه أحمد 2/382 عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 2/287 و437 - 538 و454 و480، والطيالسي"2520"، والبخاري"2283"في الإجارة: باب كسب البغي ولإماء و"5348"في الطلاق: باب مهر البغي والنكاح الفاسد، وأبو داود"3425"في البيوع: باب في كسب الإماء والدارمي 2/272، وابن الجارود"587"، والطحاوي في"مشكل الآثار"1/126 من طرق عن شعبة، به.

قلت: المراد بالنهي كسبها بالزنى لا بالعمل المباح، يدل عليه ما أخرجه أبو داود"3427"، والحاكم 2/42 من حديث رافع بن خديج قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو"وسنده حسن.

وأخرج أحمد 4/341ن وأبو داود"3426"، والحاكم 2/42 من حديث رافع بن رفاعة مرفوعًا"نهى عن كسب الأمة إلا ماعملت بيدها، وقال هكذا بأصابعه نحو الخبز والغزل والنفش"

وأخرج حديث الطحاوي 1/256، والبيهقي 8/8 من طريقين عن ابن وهب، عن مسلم بن خالد، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن هريرة بلفظ:"نهى عن كسب الأمة إلا أن يكون لها عمل حسن أو كسب يعرف".

وقيل: المراد بكسب الأمة جميع كسبها، وهو من باب سد الذرائع، لأنها لاتؤمن إذا ألزمت بالكسب أن تكسب بفرجها، فالمعنى: أن لايجعل عليها خراج معلوم تؤديه كل يوم، وهو الذي رجحه المؤلف، كما هو مبين في عنوان الحديث الأتي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت