فهرس الكتاب

الصفحة 5080 من 11223

ذِكْرُ حَظْرِ هَذَا الْفِعْلِ الَّذِي أُبِيحَ عِنْدَ الشَّرْطِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ إِذَا كَانَ مَعَهُ شَرْطٌ ثَانٍ

3473 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"إِنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يُؤَذِّنَ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ بِلَالٌ"وَكَانَ بِلَالٌ يؤذن حين يرى الفجر (1) .

(1) إسناده قوي على شرط البخاري. إبراهيم بن حمزة: هو ابن محمد بن مصعب الزبيري، وعبد العزيز بن محمد: هو الدراوردي. وهو في"صحيح ابن خزيمة""406".

وأخرجه ابن أبي شيبة 3/9، والدارمي 1/270، والبخاري"623"في الأذان: باب الأذان قبل الفجر، و"1919"في الصوم: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال"، ومسلم"1092"في الصيام: باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، والنسائي 2/10 في الأذان: باب هل يؤذنان جميعًًا أو فرادى، وابن خزيمة"403"و"1932"، والطحاوي 1/138، والبيهقي 1/382 و4/218 من طرق عن عبيد الله عن القاسم بن محمد، عن عائشة.

وأخرجه أحمد 6/185 - 186 من طريق الأسود بن يزيد، عن عائشة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت