5009 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رخص العرايا، ولم يرخص في غير ذلك"1. [4: 7]
1 إسناده صحيح على شرط البخاري. عبد الرحمن بن إبراهيم: من رجال البخاري، ومن فوقه من رجال الشيخين. وقد تقدم من غير هذا الطريق برقم"5001"و"5004"و"5005".
وأخرجه أحمد 5/182، والدارمي 2/252، والطبراني"4758"من طرق عن الأوزاعي، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحميدي"399"، والبخاري"2184"في البيوع: باب بيع المزابنة، ومسلم"1539"في البيوع: باب تحريم بيع الرطب إلا في العرايا، والنسائي 7/267 - 268 في البيوع: باب بيع العرايا بخرصها تمرًا، وابن ماجه"2268"في التجارات: باب بيع العرايا بخرصها تمرًا، والطحاوي 2/28، والبيهقي 5/309 و311 من طرق عن الزهري، به.