فهرس الكتاب

الصفحة 5891 من 11223

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَحُجَّ عَنِ الْمَيِّتِ الَّذِي مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ إِذَا كَانَ الْحَاجُّ عَنْهُ قَدْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ

3993 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا1؟ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"أَرَأَيْتَ لَوَ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ، فَاللَّهُ أحق بالوفاء"2. [28:4]

1 في الأصل:"فأجج"والمثبت من التقاسيم 4/12.

2 إسناده صحيح على شرط الشيخين، أبو بشر: هو جعفر بن إياس، وأخرجه أحمد 1/345من طريق وكيع بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي 2621 وأحمد 1/239 - 240، والبخاري 6696 في الأيمان والنذور: باب من مات وعليه نذر، والنسائي 5/116، في مناسك الحج: باب الحج عن الميت الذي نذر أن يحج: وابن الجارود 501 وابن خزيمة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت