=3041 والطبراني 12/12443، والبيهقي 5/179، والبغوي 1855 من طرق عن شعبة، به.
وأخرجه البخاري 1852 في جزاء الصيد: باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة، و 7315 في الاعتصام: باب من شبه أصلًا معلومًا بأصل مبين، والطبراني 12/12444، والبيهقي 4/335، من طريق أبي عوانة، عن أبي بشر، به. ولفظه: أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج، فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال:"نعم، حجي عنها ...".
وأخرجه الطبراني 12/12512، من طريق عبد الملك بن سعيد بن جبير، عن أبيه، به وانظر الحديث رقم 3989 و 3990 و 3992 و3994 و 3995 و 3996 و3997.