فهرس الكتاب

الصفحة 6488 من 11223

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْحَالِفَ إِنَّمَا أُمِرَ بِتَرْكِ يَمِينِهِ إِذَا رَأَى ذَلِكَ خَيْرًا لَهُ مَعَ الْكَفَّارَةِ

4347 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي1 أُمَيَّةَ بِطَرَسُوسَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ السَّيَّارِيُّ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم:"من حلف على يمين، فرأى غيرها خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عن يمينه"2.

1 سقط من الأصل، واستدركت من"التقاسيم"3/لوحة 143.

2 إسناده حسن لغيره، مسلم بن خالد الزنجي: سيء الحفظ.

وأخرجه أحمد 2/204 عن الحكم بن موسى، عن مسلم بن خالد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 2/185 و211 و212، والطيالسي 2259، والنسائي 7/10 في الأيمان والنذور: باب الكفارة قبل الحنث، وابن ماجة 2111 في الكفارات: باب من قال: كفارتها تركها، والبيهقي 10/33-34 من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وهذا سند حسن، ولفظه عندهم"فليدعها وليأت هو خير، فإن تركها كفارتها"، غير النسائي فلفظه"فليكفِّر عن يمينه، وليأت الذي هو خير"وروايته هي الصواب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت