فهرس الكتاب

الصفحة 6020 من 11223

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ أَنْ يُزَوِّجَ الْمَرْأَةَ الَّتِي لَا يَكُونُ لَهَا وَلِيٌّ غَيْرُهُ مَنْ رَضِيَتْ مِنَ الرِّجَالِ وَإِنْ لَمْ يَفْرِضِ الصَّدَاقَ فِي وَقْتِ الْعَقْدِ

4072 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ1 بْنُ الْقَاسِمِ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ2، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيُّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ". وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ:"أَتَرْضَى أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلَانَةً؟"قَالَ: نَعَمْ، قَالَ لَهَا:"أَتَرْضَيْنَ أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلَانًا؟"قَالَتْ: نَعَمْ، فَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَفْرِضْ صَدَاقًا فَدَخَلَ بِهَا، فَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَنِي فُلَانَةً وَلَمْ أَعْطِهَا شَيْئًا وَقَدْ أُعْطِيتُهَا سَهْمِي مِنْ خَيْبَرَ، فَكَانَ لَهُ سَهْمٌ بِخَيْبَرَ، فَأَخَذَتْهُ فَبَاعَتْهُ، فبلغ مائة ألف3. [11:4]

1 تحرفت في الأصل إلى:"هشام"، والتصويب من الموارد 1257.

2 تحرفت في الأصل إلى:"عبد الرحمن"، والتصويب من الموارد.

3 إسناده صحيح، هشام بن القاسم -وهو ابن شيبة الحراني- قال ابن أبي حاتم: كتب إلي وإلى أبي ببعض حديثه، محله الصدق، وذكره المؤلف في الثقات، وهو -وإن تغير لما كبر- رواية أبي عروبة عنه قديمة، وباقي رجاله ثقات على شرط مسلم، محمد بن سلمة: هو ابن عبد الله الحرّاني، وأبو عبد الرحيم: هو خالد بن أبي يزيد.

وأخرجه ابو داود 2117 في النكاح: باب فيمن تزوج ولم يسم صداقًا حتى مات والحاكم 2/181-182، والبيهقي 7/232 من طرق عبد العزيز بن يحيى، عن محمد بن سلمة، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت