ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُشِيرَ الْمُسْلِمُ إِلَى أَخِيهِ بِالسِّلَاحِ
5946 ـ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَنْ يُتَعَاطَى السيف مسلولا1 [43:2]
1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم غير عبد الله بن معاوية الجمحي، فقد روي له أصحاب السنن، وهوثقة، وقد صرح أبو الزبير بالحديث في الطريق المتقدمة"5943".
وأخرجه الترمذي"2163"في الفتن: باب ما جاء في النهي عن تعاطي السيف المسلول، عن عبد الله بن معاوية، بهذا الإسناد، وقال: حسن غريب من حديث حماد بن سلمة.
وأخرجه الطيالسي"1759"، وأحمد 3/300و361، وأبو داود"2588"في الجهاد: باب في النهي أن يتعاطى السيف مسلولا، والحاكم 4/290 من طرق عن حماد بن سلمة، به. وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وقد تقدم برقم"5943"