فهرس الكتاب

الصفحة 7714 من 11223

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ الْجَارَ سَوَاءٌ كَانَ مُتَلَاصِقًا أَوْ مُجَاوِرًا لَا يَكُونُ لَهُ الشُّفْعَةُ حَتَّى يَكُونَ شَرِيكًا لِبَائِعِ الدَّارِ

5184 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ، حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ:"إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشفعة فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة"1. [3: 39]

1 إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين غير نوح بن حبيب، وهو ثقة، روى له أبو داود والنسائي، وهوفي"مصنف عبد الرزاق"14391""

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 3/296، والبخاري"2213"في البيوع: باب بيع الشريك من شريكه، والترمذي"1370"في الأحكام: باب ماجاء إذا حدّت الحدود ووقعت السهام فلا شفعة، وأبو داود"3514"وابن ماجه"2499"في الشفعة: باب في الهبة والشفعة، والنسائي 7/321 في البيوع: باب ذكر الشفعة، والشافعي 2/165، والبغوي،"2171"من طرق عن معمر به.

وأخرجه بنحوه الطيالسي"1691"، وأحمد 3/372، والدولابي في"الكنى والأسماء"2/150، والبيهقي 6/103 من طريق صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، به. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت