4667 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِنَّ اللَّهَ لَيَضْحَكُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، وَكِلَاهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُ، ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْقَاتِلِ، فَيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَيُسْتَشْهَدُ"1.
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الزناد: عبد الله بن ذكوان، والأعرج: عبد الرحمن بن هرمز. وهو في"الموطأ"2/460 في الجهاد: باب الشهداء في سبيل الله.
ومن طريق مالك أخرجه البخاري 2826 في الجهاد: باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدّد بعد ويقتل، والنسائي 6/38-39 في الجهاد: باب تفسير ذلك، وابن خزيمة في"التوحيد"ص234، والآجري في"الشريعة"ص277، والبيهقي في"السنن"9/165، وفي"الأسماء والصفات"ص467-468، والبغوي 2632. وانظر الحديث الذي قبله.