فهرس الكتاب

الصفحة 1796 من 11223

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْوُضُوءَ لِلْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ النَّوْمَ لَيْسَ بِأَمْرِ فَرْضٍ لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ

1216- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ،

عن بن عُمَرَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أينام وَهُوَ جُنُبٌ فَقَالَ:"نَعَمْ وَيَتَوَضَّأُ إِنْ شَاءَ الله"1.

1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في"صحيح ابن خزيمة"برقم [211] .

وأخرجه أحمد 1/24-25، والحميدي [657] عن سفيان، بهذا الإسناد، ولفظ أحمد"يتوضأ وينام إن شاء"وقال سفيان مرة:"ليتوضأ وليتم"ولفظ الحميدي"نعم إذا توضأ، ويطعم إن شاء".

وأخرجه الدارمي 1/193، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"1/127، وابن خزيمة [121] من طرق عن سفيان، به. وانظر التعليق رقم [1] من الصفحة 15.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت