5155 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عن بن جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ:"نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضِرَابِ الْجَمَلِ"1. [2: 3]
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أَبِي الزُّبير: محمد بن مسلم بن تَدْرُسَ، فقد روى له البخاري مقرونًا واحتج به مسلم والباقون. محمد بن معمر: هو ابن ربعي القيسي، وأبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد.
وأخرجه مسلم"1565""35"في المساقاة: باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة ... ، والنسائي 7/310 في البيوع: باب بيع ضراب الجمل، والبيهقي 5/339 من طريقين عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وزاد فيه"وعن بيع الماء والأرض لتحرث".
وقوله"نهى عن ضراب الجمل"، وقال ابن الأثير في"النهاية"3/79: هو نزوه على الأنثى، والمراد بالنهي مايؤخذ عليه من الأجرة، لا عن نفس الضراب، وتقديره: نهى عن ضراب الجمل كنهيه عن عسب الفحل، أي: عن ثمنه، يقال: ضرب الجمل الناقة يضربها: إذا نزا عليها، وأضرب فلان ناقته: أي أنزى الفحل عليها.