فهرس الكتاب

الصفحة 6047 من 11223

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

4088 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا"1. [41:3]

1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، سفيان: هو ابن عيينة.

وأخرجه الحميدي517، ومسلم 1421 67 و 68 في النكاح: باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، وأبو داود 2099في النكاح: في الثيب، والنسائي 6/85في النكاح: باب استئمار الأب البكر في نفسها، والدارقطني 3/240 و 240-241، والطبراني 10/10745 من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم 4084 و 4087 و 4089.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت