6019 أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بكر الأعين، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَمَّادِ بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ
عن بن عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَتِ امْرَأَتَانِ ضَرَّتَانِ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَمَاتَتِ الْمَرْأَةُ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْعَاقِلَةِ الدِّيَةَ، فَقَالَتْ عَمَّتُهَا: إِنَّهَا قَدْ أَسْقَطَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ غُلَامًا قَدْ نَبَتَ شَعْرُهُ، فَقَالَ أَبُو القاتلة: إنها كاذبة، إنه والله ما تسهل، وَلَا شَرِبَ، وَلَا أَكَلْ، فَمِثْلُهُ يُطَلُّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"سَجْعَ الْجَاهِلِيَّةِ، غرة"1.
=ومن طريقه الشافعي 2/103، والبخاري"5760"في الطب: باب الكهانة، والنسائي 8/49، والبيهقي 8/113 عن الزهري، عن سعيد بن المسيب مرسلا.
قوله:"الإملاص هو أن ترمي المرأة جنينها قبل وقت الولادة."
1 إسناده ضعيف. أسباط - وهو ابن نصر الهمذاني - ضعفه غير واحد، وقال السباجي في"الضعفاء": روى أحاديث لا يتابع عيلها عن سماك بن حرب، وقد أنكر أبو زرعة على الإمام مسلم إخرجه حديث أسباط، وقال الحافظ في"التقريب": صدوق كثير الخطأ يغرب، وسماك - وهو ابن حرب - روايته عن عكرمة فيها اضطراب. قلت: لكن متن الحديث صحيح يشهد له ما قبله وما بعده. أبو بكر الأعين: هو محمد بن أبي عتاب البغدادي.
وأخرجه أبو داود"4574"في الديات: باب دية الجنين، والنسائي 8/51 - 52 في القسامة: باب صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة، والطبراني في"الكبير""11767"، والبيهقي 8/115، والخطيب في =