1568- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَتْ صَلِّ إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الصلاة إذا طلعت الشمس1.
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. محمد: هو ابن جعفر المدني المعروف بغندر. وأخرجه أحمد 6/145 عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطحاوي في"شرح معاني الآثار"1/301 من طريق عثمان بن عمر، عن إسرائيل، عن المقدام بن شريح، به.
وأخرجه مسلم [833] في صلاة المسافرين: باب لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، والنسائي 1/278- 279 في المواقيت: باب النهي عن الصلاة بعد العصر، والبيهقي في"السنن"2/453 من طريق وهيب، عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه، عن عائشة.