3572 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شاهد إلا بإذنه" (1) .
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في"مصنف عبد الرزاق""7886". ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 2/316، ومسلم"1026"في الزكاة: باب ما أنفق العبد من مال مولاه، وأبو داود"2458"في الصوم: باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها، والبيهقي 4/192 و303، والبغوي"1694".
وأخرجه البخاري"5192"في النكاح: باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا، والبيهقي 7/292 من طريقين عن عبد الله، عن معمر، به. وانظر ما بعد.